السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
380
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
للمحضون مستحقّون من الذكور والإناث قدّمت الامّ ثمّ امّهات الامّ المدليات بإناث ثمّ الأب « 1 » . وذهب الحنابلة إلى أنّ الأحقّ بالحضانة بعد الامّ امّهاتها القربى فالقربى ، ثمّ الأبّ ، ثمّ امّهات الأب القربى فالقربى ، ثمّ الجدّ ثمّ امّهات الجدّ القربى فالقربى ، ثمّ الأخت لأبوين ثمّ الأخت لُامّ ثمّ لأب ، ثمّ الخالة لأبوين ثمّ الخالة لُامّ ثمّ الخالة لأب ، ثمّ العمّة لأبوين ، ثمّ لُامّ ثم لأب ثمّ خالة امّه كذلك خالة أبيه ثمّ عمّة أبيه ثمّ بنات أخوته وبنات أخواته ثمّ بنات أعمامه وبنات عمّاته ، ثمّ بنات أعمام أبيه وبنات عمّات أبيه تقدّم من كلّ ذلك من كانت لأبوين ، ثمّ من كانت لُامّ ثمّ من كانت لأب ، ثمّ تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ، فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، ومتى بلغت الأنثى سبعاً فلا حضانة عليها بعد السبع لابن العمّ ونحوه إن لم يكن محرماً لها برضاع أو مصاهرة « 2 » . هذا ، وقد حكي عن أحمد أن امّ الأب وامّهاتها مقّدمات على امّ الامّ فيكون الأب أولى بالتقديم ، فيكون الأب بعد الامّ ثمّ امّهاته ، كما حُكي عن أحمد أنّ الأخت من الامّ والخالة أحقّ من الأب ، فتكون الأخت من الأبوين أحقّ منه ومن جميع العصبات ، أّما ترتيب الرجال فأولاهم الأب ثمّ الجدّ : أبو الأب وإن علا ، ثمّ الأخ من الأبوين ، ثمّ الأخ من الأب ، ثمّ بنوهم وإن نزلوا على ترتيب الميراث ثمّ العمومة ، ثمّ بنوهم كذلك ثمّ عمومة الأب ثمّ بنوهم « 3 » . سادساً - شروط الحضانة : ذكر الفقهاء شروطاً عدّة في متولّي الحضانة ، وهي كالتالي : الأوّل - الإسلام : أجمع فقهاء الإمامية على اشتراط الإسلام في الحاضن ، فلو كانت الامّ كافرة كان الأب أحقّ بتولّي الحضانة ، ولو كان الأب كافراً كانت الامّ أحقّ بها « 4 » ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 452 - 454 . نهاية المحتاج 7 : 215 - 217 . ( 2 ) كشّاف القناع 5 : 497 - 498 . ( 3 ) المغني 7 : 621 - 622 . ( 4 ) المبسوط 6 : 40 . شرائع الإسلام 2 : 345 . رياض المسائل 10 : 523 . جواهر الكلام 31 : 287 .